جواب سماحته:
سادتی الأعزاء، الحکم الشرعی المطابق للموازین الفقهیة بشأن الشهادة الثالثة والرابعة فی الأذان والإقامة والصلاة هو ما کتبنا سابقاً، تجوز الشهادة بولایة أمیرالمؤمنین(علیه السلام) فقط فی الأذان والإقامة وبقصد التیمّن والتبرک لا بقصد الجزئیة، أمّا فی الصلاة ففیها إشکال، وأمّا الخطاب الذی جاء فی المنام فلیس حجّة لأنّ الرؤیا لیست حجّة بأمر الأئمّة المعصومین(علیهم السلام)، وکما جاء عنهم أیضاً إذا ادّعى شخص رؤیة إمامنا صاحب الزمان(علیه السلام) وجاء بخطاب منه یجب تکذیبه، وصلاحکم أیها الاخوة فی عدم الخروج عن دائرة المسائل الفقهیة، فذلک لا یرضی الإمام صاحب الزمان(علیه السلام) قطعاً، لا تحملوا على عاتقکم مسؤولیة صلاة الآخرین فمن المحتمل أن تکون لذلک عواقب وخیمة، لقد ألّفت کتاباً حول السیدة فاطمة الزهراء(علیها السلام) قلّ أن یوجد له نظر وبعثت نسخة منه لکم فلا تنسوه، حیث قالت(علیها السلام): عندما تظهر البدع یجب على العالم إظهار علمه و إلاّ فلعنة الله علیه، وما قیل آنفاً فلأجل رعایة هذا الحدیث الشریف.
والسلام علیکم
23 / 1 / 83