1- إمرأة مسلمة ملتزمة بمبادىء الدین غیر أنها نشأت فی وسط یجعلها تعتقد بأن من حدثها أو إلتقاها و لم یصافحها فقد أهانها و إن کان أجنبیا، فهل تجوز المصافحة فی هذه الحالة أم لا؟
2- ما حکم مصافحة المرأة المسلمة التی لا تعتقد بالحجاب؟
3- ما حکم هذا العمل فی الملأ العام؟
جمع من طلاب الجامعة
بسمه تعالى
بعد التحیة و السلام
إلیکم جواب جمیع الاسئلة:
إنّ حرمة مصاحفة الأجنبیة من مسلمات فقه الشیعة. بل أفتى الجمیع بحرمتها و لم یشذ من المذاهب الأربعة سوى «أبو حنیفة» - الذی إقتصر حلیتها على الکبیرة من النساء - و قد وردت عدة روایات فی مصادر الفریقین بهذا الخصوص و التی تصرح بحرمتها، و من ذلک قول النبی الأکرم(صلى الله علیه وآله): «من وضع یده على ید إمرأة أجنبیة لقى الله و هو غضبان علیه»، و لم یصافح رسول الله(صلى الله علیه وآله) النساء حین بایعنه. کما لافارق فی هذه المسئلة بین المسلم و غیر المسلم و المؤمنة بالحجاب من غیر المؤمنة و فی الملأ العام و غیره. و إن کانت الحرمة أشد بالنسبة للمسلمات فی الملأ العام.
و علیکم أیها الأعزار الإلتفات إلى أنّ الغرب یسعى جاهدا لفرض ثقافته علینا و سلبنا هویتنا الفکریة و الثقافیة و تلویث وسطنا.
و لا یلیق هذا العمل بأمة عزیزة کالامة الإسلامیة. وفقکم الله.
9/11/2003
قم - ناصر مکارم الشیرازی